الاطلاع على قدر نقص القيمة، أي لا يفرض له أرش أصلا لا بمعنى أن له أرشا، و لكن لعدم اطلاعنا عليه ينتفي الأرش لأن المورد يصير حينئذ الأخذ بالقدر المتيقن من جانب الأقل و الأكثر.
فذلكة: هل يجوز فعل الخصاء و الجب، أم لا؟
فنقول: أما في الآدمي فلا يجوز قطعا- بل عند علمائنا- كما عن «نهاية الأحكام»، و أما في غير الآدمي من الحيوانات: فان كان الحيوان مأكول اللحم يراد منه كثرة لحمه و شحمه- كما في الغنم و الدجاج المتعارف في أمثال زماننا- فجائز، لفحوى الأدلة المجوزة للذبح، و أما في غيره فلا يجوز لأنه ظلم و إيذاء.
و الضابط: أن إيذاء كل حيوان ظلم حرام لا يجوز إلا في ما ورد الترخيص كقتل الحية و العقرب، فكل فعل يوجب إيذاء للحيوان حرام، فاذا ورد الترخيص في ذبح مأكول اللحم، فيصير خصاؤه من جهة كثرة لحمه و شحمه بطريق أولى و أما في غيره فلم يثبت الترخيص، و في قتل الحشرات و السباع لا بد من دليل مرخص كما ورد في الحية و العقرب و غيرهما من المؤذيات الشخصية، بل ورد في قتل الحية أو العقرب ثواب قتل الكافر، و المؤذيات النوعية كالسباع لا بد من المراجعة الى باب الأطعمة و الأشربة.
و أما من قبيل الخصاء و غيره من سائر الأفعال مما كان ايذاء للحيوان من جهة غرض عقلائي آخر غير كثرة الشحم و اللحم، فيه نظر، من أنه هل ورد ترخيص بالنسبة إلى الغرض العقلائي أم لا؟ فعليك بالرجوع في محله عند الابتلاء.