مانعية السمن على إطلاقه ممنوع و في بعض الأخر خروج بالإجماع.
و حيث لا يجوز التعدي إلى مورد عدم حصول التغير لا وجه للقول بمانعية مثل الشركة و التبعض من جهة النص لعدم دلالته عليه حسبما عرفت.
الوجه الثالث: ما اعتمده في «الجواهر» من أن الخيار حق يتعلق بمجموع المبيع لا في كل جزء منه، لان الثابت من الأدلة هو هذا المقدار فلا يجوز الخيار في كل جزء جزء و لا أقل من الشك فيرجع الى أصالة اللزوم بالنسبة إلى رد الأبعاض و الاجزاء، فلا يجوز للمشتري حينئذ رد المعيب خاصة لأنه بعض من المبيع، فالأصل اللزوم.
و قد أجاب عنه في «الكتاب» أولا: بأنه منقوض بصورة رضاء البائع، فإنه لو لم يكن للمشتري خيار في البعض لما ينفعه رضاء البائع لعدم مقتضى لخياره في رد المعيب خاصة حينئذ.
و ثانيا: أنه لا إشكال في ظهور الأدلة و صراحتها على ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع، و لكنه إذا كان المبيع واحدا، و أما إذا كان المبيع شيئين متعددين أحدهما معيبا و الأخر صحيحا، فثبوته لمجموعه لا غير- حينئذ- محل منع و اشكال، للشك في أن محل الخيار في صورة تعدد المبيع هو الشيء المعيب غاية الأمر يجوز معه رد الأخر أيضا بأحد الأمور الثلاثة: من عدم لزوم تبعض الصفقة، و من قيام الإجماع على جوازه، و من صدق المعيوب على مجموع المبيع أيضا.
أو أن محله هو مجموع الشيئين الذين وقع العقد عليهما و صارا مبيعا واحدا، فالمسلم من ظهور الأدلة الدالة على تعلق حق الخيار لمجموع المبيع الذي هو تمام ما وقع عليه انما هو إذا كان المبيع واحدا عرفيا المتصف بالعيب.
و أما إذا كان شيئين كالغنم و البقر، بحيث يتصف أحدهما بالعيب دون الأخر