responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 627

جواز التبعيض بين الصحيح و المعيب و أنت خبير بأنه يلزم من رد الجزء المشاع التبعيض بين الصحيح و المعيب، فان ثبوت المعيب في الجزء المشاع غير متصور.

و كيف كان، فهنا ثلاثة صور لا بد من التكلم في حكمها: التبعض في المبيع و في المشتري و في البائع:

الصورة الأولى [التبعض في المبيع]

فلا خلاف في عدم التبعض برد المعيب منفردا فيما رأينا من كتب الأصحاب، بل في «الغنية» و «الخلاف» الإجماع عليه، و مع ذلك يستدل على ذلك بوجوه:

الوجه الأول: أن رد المعيب خاصة تبعض في المبيع و نقص فيه، فيوجب التضرر على البائع فهو منفي بقاعدة نفي الضرار. أورد عليه في «الجواهر» بأنه يمكن جبره بتسلط البائع على الخيار حينئذ، فله فسخ العقد و استرداد الصحيح كي يجتمع عنده تمام المبيع الصحيح و المعيب معا.

و ضعّفه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بأن خيار البائع و سلطنته على استرداد الجزء الصحيح يوجب الضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، فيتعارضان و لا أولوية.

ثم قال في آخر كلامه: منع سلطنة المشتري على الرد أولا أولى من إثبات السلطنة له ثم سلبها عنه و لا أقل من التساوي فيرجع الى أصالة اللزوم.

و لعل وجه الأولوية فيما لو قلنا بمنع سلطنته على الرد أولا عدم لزوم الضرر لا عليه و لا على البائع حتى يقال بتداركه بخيار البائع أما على البائع فواضح و أما عليه فلمكان خياره برد الكل أو أن منع سلطنته على الرد موافق لأصالة اللزوم و لا دليل على سلطنته على رد المعيب خاصة من أول الأمر لأن المتيقن من إيجاب التعيب انما هو خياره و سلطنته على رد الكل لا على سلطنته على رد المعيب خاصة.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست