responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 624

و استدل على عدم الفرق بأن الخيار قد زال بالعيب الحادث بمقتضى خبر المرسلة، و الزائل لا يعود. و استدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بالفرق بأن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع و ضمان المشتري لما يحدث و المفروض زوالهما، و المحكي عن صاحب «الأنوار» أن الوجهين مبنيان على أن المراد من مرسلة جميل قيام المبيع بعينه استمرار القيام بعينه الى حين الرد فيكون اللازم حينئذ سقوط الخيار أو المراد قيامها بعينها حين الرد فيبقى الخيار، فتأمل.

و ثانيها: قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي

الذي يراد منه خصوص ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، و لذلك تعد الشركة و التبعض و نسيان الطحن من العيوب المانعة حيث أنه لا فرق في حصول العيب بما حصل العيب قبل رد المشتري بالعيب القديم كالنسيان و أمثاله أو حصل بنفس الرد كالشركة و التبعض، فلذلك نسب شيخنا العلامة الأنصاري إلى ظاهر «التذكرة» و «الدروس» ان من العيب المانع من الرد تبعض الصفقة على البائع ضرورة أن التبعض على البائع ليس من العيب الحادث في المبيع قبل رده بل انما هو يحدث بنفس الرد.

و كيف كان، مانعية التبعض أو الشركة عن الرد إجماعي في الجملة، و ان كان الخلاف في بعض الصور أيضا حسب ما ستسمعه. و أما مانعيته من جهة كون التبعض عيبا على الإطلاق و لو بالمعنى المراد هاهنا- أعني مطلق النقص- فلم نجد مصرحا بذلك، عدا المحكي عن «التذكرة» و «الدروس» و الا، كلمات الأصحاب غير مشتملة على أن التبعض مانع عن الرد من جهة كونه عيبا أو نقصا بل يستدل على مانعيته بوجوه أخر سواء كان التبعض منقصا أم لا، فان التبعض قد يكون نقصا و قد لا يكون، و حيث أن مانعيته ليس من جهة كونه عيبا و نقصا يظهر لك عدم الفرق في الحكم بين ما ينقصه التفريق كمصراعي الباب، و بين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست