الافتراق في الواحد و ارادة الملكة منه و مفهوم قوله «فان افترقا» أوجب البيع و استدل في «الجواهر» بالاستصحاب و عدم ما يدل على تنزيله منزلة افتراقهما.
و لكن يستدل على السقوط بوجوه لفّقها في «الجواهر» كلها ضعيفة:
منها: لزوم الضرر في بقاء الخيار.
فيه: ان الضرر انما يلزم على قول الشيخ من عدم حصول الملك في زمن الخيار أو على القول بالحصول مع الحجر عن التصرفات، و كلاهما خلاف المشهور مضافا الى اندفاع الضرر باشتراط الفسخ و السقوط، و الّا أقدم بنفسه مع العلم به.
و منها: أن الاصيلين إذا فارقا مجلس العقد سقط الخيار و كذا وكيلهما، لئلا يلزم مخالفة الفرع للأصل.
فيه: أن المسقط ليس هو المفارقة عن مجلس العقد، بل لا بد معه من افتراق البدنين و هو منتف في الفرع.
و منها: إطلاق كلماتهم على جواز بيع الوكيل ماله من موكله و جواز بيع مال موكله من نفسه كإطلاق الأدلة على نفوذ فعل الوكيل، فلو دام الخيار وجب التفصيل و التقييد بما كان فيه الغبطة، حيث ان تصرفات الوكيل موقوفة على الغبطة فلا غبطة كثيرا مع دوام الخيار.
فيه: أن الإطلاق ليس مسوقا لبيان هذا بل تركوه لوضوح اشتراط تصرفات الوكيل على الغبطة فإن وجد مع الدوام فيها و الا بطل.
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
يستثني من ثبوت خيار المجلس موارد و قد ذكروا بعضها و تركوا منها