responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 604

و بين سائر عقود المعاوضات في جريان هذا الخيار لا يخلو عن قوة، فتأمل.

مسألة: لو اختلفا في تخلف الوصف،

فقال المشتري به، و البائع بعدمه، فعن محكي «التذكرة» المنكر هو المشتري، فيقدم قوله، لأنه موافق لأصالة البراءة حتى يثبت خلافه بالبينة أو بالإقرار، إذ المدعي حينئذ هو البائع فعليه الإثبات.

و المستفاد في «المختلف» أن المنكر هو البائع لأصالة اشتغال ذمة المشتري بالثمن حيث اعترف بالشراء، الا أن يثبت تغير الوصف ثم يفسخ، فيصير المشتري حينئذ مدعيا لمخالفة قوله للأصل كما اختلفا في أصل الاشتراط، فقال المشتري: أشترط كون العبد كاتبا، و البائع ينكره، فالأصل عدم الاشتراط فيبقى اشتغاله سليما.

و أورده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بما حاصله أن اختلافهما يرجع الى أن عقد البيع هل تعلق بالعين الملحوظة فيها الصفات الفاقدة المغيرة كما قاله المشتري أو تعلق بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها كما قاله البائع، فاللزوم انما هو من أحكام المناط و آثاره، فالأصل عدمه أي عند الشك بين هذين الفرضين الأصل عدم تعلق العقد بالعين الملحوظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها و لازمه عدم لزوم العقد لان لزوم العقد كان من آثاره على تقدير تعلقه بهذا العين مع هذه الصفات الموجودة أو الأعم، فيصير حينئذ قول المشتري موافقا للأصل فيقدم قوله و قول البائع مخالفا له. فعليه الإثبات فلا يقدم قوله و لا يحكم باشتغال ذمة المشتري مع فسخه و ان لم يثبت التغير و الاختلاف بالبينة خلافا للمحكي عن «المختلف»، لا يقال هذا الأصل أي أصالة عدم تعلقه بعين لو حظ فيها. إلخ. معارض بأن الأصل عدم تعلق عقد البيع بعين لوحظ فيها الصفات الفاقدة المتغيرة، لأنا نقول بأن الأصل الثاني لا أثر له الأعلى القول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست