لأن العقد على التوصيف قد وقع، فان وقع المبيع مطابقا فلازم، و الا فيثبت الخيار و فساد الشرط أعني اشتراط الأبدال لا يسرى الى فساد العقد.
المسألة الرابعة: في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية،
وجه قوي لأمور:
أحدها: دعوى المناط بناءا على استناد هذا الخيار إلى الأخيار الخاصة، فإن العبرة و المناط هو المعاوضة لا خصوصية البيع.
ثانيها: قاعدة الضرر، فهي كافية في التعميم بعد انجبارها بالعمل.
ثالثها: ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بما حاصله من منع وجود المقتضي للزوم مع تخلف الوصف، لأن المقتضي للزوم هو العقد و المعاهدة، فهي لم تثبت بالنسبة الى غير الموصوف، بل انما تعلق بالموصوف، فاذا ظهر الخلاف فلا مقتضى للزوم، لان عدم الالتزام بترتب آثار العقد الفاقد للوصف المشروط فيه ليس نقضا للعهد، فيدور الأمر بين فساد العقد أو الحكم بالخيار، و الأول مخالف للإجماع، فتعين الثاني، (هذا) و يرد عليه:
أولا: أن منعه (قده) المقتضي للزوم مع حكمه بالصحة متناقضان، لان موضوع المعاهدة إذا بني على الموصوف و إخراج غير الموصوف عن موضوع التعهد و الالتزام، فلا وجه للحكم بالصحة بل لازمه الفساد كما في تخلف الماهية فالحكم بالصحة مبني على جعل متعلق العقد هو نفس العين الخارجية، و جعل الوصف من باب تعدد المطلوب، و حينئذ فالمقتضي للزوم بالنسبة إلى الفاقد موجود لا محالة و هو العقد فلا وجه لمنع المقتضي فمنع، فالمقتضي مناف و مناقض للحكم بالصحة لمكان الإجماع على عدم الفساد فيكشف الإجماع على فساد المبنى.
و ثانيا: سلمنا عدم وجود مقتضى اللزوم، الا أنه يوجب عدم جواز التمسك