responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 600

و أما شرط سقوط خيار الرؤية: فالظاهر منهم عدم التفكيك بينه و بين سابقيه لعدم من فرّق بينهما فيما رأينا عدا المحكي عن المحقق الثاني التأمل فيه مع جزمه بالبطلان في خيار التوصيف و قد صرح في الكتاب أيضا بالفرق بينهما بناءا على ما جعله المناط في البطلان من التنافي بين الالتزام و بين الشرط، نظرا إلى أنه لا التزام من البائع في ضمن العقد، بل المشتري اعتمد على الرؤية السابقة كاعتماده على أصالة الصحة في الشك في الصحة و العيب، فلا ضير في شرط سقوط الخيار لعدم حصول التنافي الراجع إلى الجهالة. كما أنه الحال لو قلنا بأن المناط هو التنافي من جهة التقييد و الإطلاق على حسب ما أشرنا، لان الرؤية طريق للمشتري إلى إحراز المبيع. و ليست موجبة للتقييد أصلا، فالمبيع هو الموجود الخارجي المرئي و اشتراط سقوط الخيار على تقدير التخلف لا يجعله مجهولا و لا مطلقا، إذ قد يكون احتمال التخلف عند المشتري مجرد احتمال عقلي، فلا ينافي شرط البائع على المشتري سقوط الخيار لو تخلف. و الحاصل:

مناط الصحة في التوصيف هو التقييد، و الشرط إلغاء له، و مناط الصحة في المقام الرؤية السابقة و ليس تقييدا فيصح شرط السقوط لوجود المقتضي و عدم المانع أعني التنافي و التناقض، كما هو الحال في شرط التبري مع إمكان المشتري على أصالة الصحة فشرط السقوط لا يوجب التنافي و التناقض فحينئذ الأقوى هو التفصيل بين خيار الرؤية و بين الخيارين.

تنبيه:

الخيار و ان كان حكما شرعيا و لا مدخل له في الغرر ثبوتا و سقوطا الا أنه انما يتجه في الخيار الثابت بجعل الشارع، و أما الخيار الجعلي الثابت بجعل المتعاقدين، فيمكن أن يقال بمدخليته في رفع الغرر و الجهالة ثبوتا و سقوطا و لازمه صحة بيع المجهول بشرط الخيار لو لم يكن الإجماع على خلافه، فتدبر.

المسألة الثالثة: في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف،

بأن باعه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست