responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 594

الموضوع، فليس هو الا كالتعليق بأصل وجود موضوعه الواقعي نحو بعت هذا ان كان مالي، و على التقدير الثاني بأن الرؤية شرط للخيار و العقد سبب، و وجود السبب كاف في صحة الإسقاط كإسقاط خيار الغبن قبل ظهوره، و قد ذكرنا مرارا أن وجود الحق يكفي في الإسقاط و ان يكن نفس الخيار موجودا قيل الرؤية الا أن استحقاق ثبوت الخيار حاصل فعلا بمجرد اجراء العقد فيرجع الى إسقاط حق الاستحقاق لا إسقاط نفس الخيار كما في موارد ملك أن يملك.

ثالثها: التصرف قبل الرؤية

في كتاب شيخنا العلامة (قده) وجوه، ثالثها:

ابتنائه على سقوطه بإسقاطه قولا و عدمه. فيه: أنه لا يجري فيه الا وجهان، أحدهما:

عدم كونه مسقطا مطلقا و ان قلنا بعدم إسقاطه قولا و ذلك لضعف الفعل في الدلالة على الإسقاط فإنه ليس بمثابة القول. ثانيهما: ما جعله ثالث الوجوه و هو ابتنائه على الإسقاط فإنه ليس بمثابة القول. ثانيهما: ما جعله ثالث الوجوه و هو ابتنائه على الإسقاط القولي و اما العكس أعني الوجه الأخر و هو كونه مسقطا مطلقا و ان قلنا بعدم جواز السقوط بالإسقاط القولي، فلا وجه له لان حال الفعل لا يزيد عن القول.

ثم قد يطالب الفرق بين التصرف قبل الرؤية و بين التصرف قبل ظهور الغبن حيث حكموا في الثاني على عدم السقوط من غير ترديد بخلافه هنا، حيث قال في الكتاب: فيه وجوه و يمكن الفرق بأن الكلام في كون التصرف مسقطا انما هو من جهة دلالته على الرضا كشفا نوعيا أو فعليا، و حيث أنه لم يدل على الرضا قبل العلم بالغبن و لا على التحمل على الضرر فمقتضى قاعدة الضرر هو عدم السقوط و أما في المقام قد يقال في دلالته على الرضا من جهة أن تصرفه قبل الرؤية يكشف نوعا على الرضا لهذا يحصل الترديد و الوجوه المذكورة نعم لو قلنا أن التصرف تعبدا مسقط لكان المقامان على السواء، و كذلك لو فرضنا أنه قبل الغبن و الرؤية يدل على الرضا لقلنا بسقوط الخيار به في الغبن أيضا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست