responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 592

مورد يصح بيع الضيعة اما بتوصيف القطعة الغير المرئية أو بدلالة المرئي على غيره لموافقتهما في الصفات.

و منها صحيحة زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

و يرد على التمسك به أنه لا يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه، لأن المشتري لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية، و ان اشترى سهمه المعين الذي يخرج، فهو شراء فرد غير معين، و هو باطل.

و الإنصاف أن دلالته ليست بأضعف من الرواية الأولى فكما يصح الاستشهاد بها بعد ارتكاب ما مر من الحمل و التوجيه، فكذلك يصح الاستشهاد بهذه أيضا بعد توجيهها و حملها على ما إذا كان شراء السهم المشاع مبينا على التوصيف بالنسبة إلى مورد ذلك المشاع و متعلقة، إذ لا مانع من بيع ثلث المال الفلاني مثلا موصوفا بكذا، فثبت الخيار عند التخلف.

فهذه الرواية كالرواية السابقة مشتركتان في التوجيه، لكن تفترقان أن ارتكاب التوجيه في الأولى مقدمة لتصحيح أصل صحة البيع و في الثانية لتصحيح الخيار، فعلى هذا فالنهي في قوله: (لا تشتر شيئا) إرشادي، لدفع وقوعه في ضرر تخلف الوصف الموجب للخيار.

و أما الثالث [أحكامه] ففيه مسائل:

الأولى: الأكثر على أن هذا الخيار على الفور

- بل نسب الى ظاهر الأصحاب بل ادعي نفي الخلاف- و قد يشكل: ما الفرق بينه و بين الخيارات الثلاث، أعني خيار التأخير و الغبن و العيب، حيث أن الأكثر في الثلاثة على التراخي، و لكن يندفع بالفرق، أما خيار التأخير فلان مستنده الأخبار الخاصة و هي قاضية

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست