responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 577

ثم اعلم ان في كون الأخذ التزاما بالبيع رضا به فيسقط خياره. فيه ما لا يخفى، لأن الأخذ من البائع يتصور على وجهين تارة يأخذ الثمن جريا على المعاملة السابقة من دون التفاته برضائه له و إسقاطه حقه، فلا يسقط حينئذ، لأنه ليس التزاما جديدا، و المعتبر في الإسقاط ما كان التزاما جديدا و أخرى يأخذ الثمن من جهة أنه التزام جديد بالبيع السابق، فيسقط الخيار حينئذ بذلك، فعد الأخذ من المسقطات بقول مطلق فيه ما لا يخفى.

و منها: مطالبة الثمن،

ففي سقوط هذا الخيار بها وجهان بل قولان: المشهور المعروف هو عدم السقوط للأصل و عدم دليل صالح يدل على الاسقاط بها عدا ما يستدل على القول بالسقوط المنسوب الى ظاهر المشايخ و الديلمي و الحلي و هو أن مطالبة الثمن التزام بالبيع و كل ما هو كذلك فهو مسقط و أورده في «الجواهر» و غيره ممن تعرض لهذه المسألة بأعميتها من الدلالة على الالتزام و الرضا بلزوم العقد.

و لكن شيخنا العلامة الأنصاري (قده)- بعد تسليم دلالتها على الرضا و الالتزام بالعقد السابق- أورد عليه بأنه لا يكفي ذلك في الإسقاط في خصوص المقام و حاصله فرق بين كون السبب للخيار العقد سواء كان من جهة كونه ضرريا كعقد الغبن أو من جهة الاشتراط أو من جهة كونه بيع حيوان و غير ذلك و بين كونه شيئا آخر مفارقا عن العقد و متأخرا عنه كالضرر المستقبل الناشئ عن تأخير الثمن في المقام فالالتزام بالعقد انما هو مسقط في الأول دون الثاني لأن الرضا بالعقد ليس رضاء بهذا الضرر.

فيه: أن الاولى في الجواب ما ذكره المشايخ من منع دلالة مطالبة الثمن بالالتزام فإنه مع قبول دلالتها به لا مسرح لعدم السقوط بالالتزام، لان الالتزام بالعقد التزام بجميع لوازمه و توابعه و من جملتها صورة تأخير الثمن و لزوم التضرر

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست