responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 570

و يرد على الثاني: بأن خيار المجلس غير ثابت للوكيل في مجرد إجراء الصيغة كما مضى في محله، فليس العبرة بحال العاقد، بل العبرة بحال الموكل و هو متعدد لا محالة.

و من ذلك يعلم ما في الثالث من عدم ثبوته للعاقد حتى يكون مانعا، نعم يثبت خيار المجلس حينئذ للمالكين و كونه مانعا مبني على المسألة السابقة، و قد عرفت تفصيلا مانعية الخيار الأخر لعدم تحقق الاشتراط.

فاتضح لك أنه ان قلنا بأن المناط هو عدم الإقباض و القبض، فالخيار ثابت في وحدة العاقد أيضا، و الا لكان الراجح في النظر هو اشتراط التعدد لاختصاص صورة التعدد.

فان قلت: إذا كان لم يكن لمجرد الوكيل في العقد عبرة في حصول خيار المجلس كما سمعت، فلا بد من أن تكون العبرة بحال المالكين و المفروض أنهما متعددان لا محالة، فلا معنى حينئذ لاعتبار تعدد العاقد لان المستفاد من النصوص هو التعدد، و هو حاصل في المالكين و ان كان وكيلهما في إجراء الصيغة شخصا واحدا.

قلت: المستفاد من النصوص هو تغاير المتعاقدين أيضا، فلا بد من تعدد البائع و المشتري في هذا الخيار، فلا يكفي وحدتهما. هكذا أفاد «دام ظله» في مجلس البحث، فافهم.

و منها: اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة،

بأن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية، و الا يكون هذا الخيار بعد أشهر- عند الصدوق (قده)- خلافا لمن عداه فهو محجوج بالإجماع، و أما مستنده فهو رواية ابن يقطين فيمن اشترى جارية فقال: (أجيئك بالثمن، ان جاء فيما بينه و بين شهر، و الا فلا بيع له) فهي مخالفة لعمل الأصحاب، فلا بد من طرحها ان لم تحتمل أحد الوجوه التي حملوها عليها

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست