responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 528

للخيار، فنقول:

أما تلف الجزء

فسيجيء الكلام فيه، و تلف الكل: اما أن يكون بآفة سماوية أو بإتلاف نفسه أو صاحبه أو الأجنبي، فهذه أربعة صور، و كل ذلك اما عند الغابن أو عند المغبون، فلنتكلم أولا في أقسام تلف ما عند الغابن، فان كان بآفة سماوية أو بإتلاف نفسه، فبعد البناء على عدم سقوط خيار المغبون يجب على الغابن رد القيمة و لا اشكال فيه، و انما الكلام في أنه هل يجب عليه قيمة يوم التلف على قياس الغصب أو قيمة يوم الفسخ أو قيمة يوم المطالبة؟ وجوه:

وجه الأول: أن يوم التلف يوم يقوم البدل فيه مقام العين.

وجه الثاني: أن يوم الفسخ يوم التكليف و وجوب الرد.

وجه الثالث: أن التكليف برد البدل يوم الفسخ ليس تكليفا منجزا فعليا فالعبرة بزمان تنجيز التكليف.

و خير الوجوه أوسطها لأنه يوم اشتغال الذمة بالبدل، فيجب عليه رد البدل، غاية الأمر ليس فوريا، فمناط الفورية انما هو بالمطالبة، إنما العبرة بزمان التكليف و الاشتغال و هو ليس في المقام الا يوم الفسخ. و أما في الغصب فالعبرة انما هو يوم التلف، لأنه أيضا يوم الاشتغال، فالمدار في المقامين على التكليف بالبدل، فيختلف الحال في المقامين.

و ان كان التلف بإتلاف الأجنبي: فلا إشكال في أنه يضمن للغابن قيمة يوم التلف على قياس الغصب، و أما ضمان الغابن قيمته للمغبون، ففيه الوجوه السابقة، و الأقوى حسبما عرفت، رد قيمة يوم الفسخ. و هل المطالب بالبدل عن الأجنبي هو المغبون فيرجع عليه ابتداء، أو ليس له الرجوع اليه بل يرجع الى الغابن و هو يرجع الى الأجنبي أو يتخيّر المغبون بين الرجوع الى أيهما شاء كما في تعاقب الأيادي؟ وجوه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست