responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 525

أكثر- اختلاطا اختياريا منهما أو اتفاقيا فلا نشك في حصول الشركة اما في القيمة أو في العين، و على الثاني اما بحسب المالية أو بحسب المقدار، فقد عرفت أن الأقوى و الأقرب بمقتضى القواعد هو الأخير.

«المسألة الرابعة» فيما لو مزجه بغير المجانس

و كان على وجه الاستهلاك عرفا كامتزاج ماء الورد بالزيت.

و «المسألة الخامسة»: فيما لو مزجه بغير المجانس لا على وجه الاستهلاك كامتزاج الخل بالانگبين: ففرق شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في حكم المسألتين حيث قسم المزج بغير المجانس على قسمين، أعني صورة الاستهلاك كالأولى و عدمه كالثانية فحكم في الأول على الرجوع الى القيمة لأنه كالتالف، و في الثاني وجهان من حصول الشركة قهرا، لان الممزوج حقيقة مبدأه من مالهما، فكأن مالهما انقلب شيئا واحدا فهو نتاج مالهما فلا بد من كونهما فيه سواء على وجه الاشتراك، و من كونه كالمعدومة فيرجع الى القيمة.

و لكن كلماتهم خالية عن هذا التقسيم رأسا. فالمشهور على أن المزج بغير الجنس في حكم التلف مطلقا، و العلامة (قده) على الشركة مطلقا و استوجهها في «المسالك» و لم يفصل بين القسمين، و لعل نظر شيخنا العلامة (قده) الى أن القسم الأول خارج عن محل النزاع، فالعلامة أيضا يقول بالتلف هناك موافقا لغيرهم و انما الخلاف في القسم الثاني.

فيه: ان الاستهلاك ان أريد به عقلا فممنوع مطلقا، و ان أريد به عرفا فحاصل فيهما معا، فلا وجه للفرق، فلا بد من القول بالشركة في المسألتين نظرا الى الامتزاج أو بالتلف مطلقا في كليهما نظرا الى صدق الهلاك و التلف، فالمتعين أن حكم القسمين أحد الوجهين من غير التفاوت.

فنقول: قد يقال بالشركة نظرا الى حصول سببهما و هو المزج المجمع على

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست