responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 506

بالآخر و لا يمكن تمييز أحد المالين عن الأخر، بحيث إذا أشير بالإشارة الحسية إلى أحدهما، كانت تلك الإشارة هي عين الإشارة الحسية الى الأخر واقعا و ظاهرا، كامتزاج أحد المالين بالآخر، فلا يتصور هاهنا الحكم بما عدا الشركة.

و لا مسرح للشارع أن يحكم بخلاف ما حكم به العقل، نعم إذا أمكن تمييز أحد المالين عن الأخر بحسب الواقع و ان لم يمكن ذلك في مرحلة الظاهر كالتصاق أحد المالين بالآخر كما في الصبغ و نحوه أمكن للشارع أن يحكم بخلاف الشركة أو الشركة البدلية أو العينية، كما أنه هو الثابت في المثال المزبور، الا أن الأقوى عندنا وفاقا لصاحب «الجواهر» هو الأول من أن الحكم بكون المزج سببا عقليا ان لوحظ بالنسبة الى عدم تمييز أحد المالين عن الأخر، فهو مستقيم، الا أنه خارج عن حقيقة الشركة، لأنها عبارة عن نقصان سلطنة أحدهما في ماله من جهة مزاحمته بمال الأخر و ان لوحظ بالنسبة إلى المعنى المذكور.

فهو غير صحيح جدا لما عرفت من أن الحكم بحصول النقصان في السلطنة انما جاء من حكم الشارع.

و عليه فلا بد من إناطته بالدليل الشرعي، حيث أن المفروض بل المعلوم منه هو الدليل اللبي و هو الإجماع، فلا بد من الاقتصار فيه على المتيقن، و هو ما كان المزج اختياريا.

«الرابعة» أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا- على ما اخترنا،

وفاقا لصاحب «الجواهر» بعد التنزل منه في المقام- فهل تفيد الشركة الواقعية مطلقا، أو الظاهرية مطلقا، أو يفصل بين ما كان اختياريا و بين ما كان اتفاقيا؟ وجوه و احتمالات، و الذي يستفاد من «الجواهر» في كتاب الغصب أولا بعد التنزل عن إنكاره السببية و قبوله لها: هو الفرق بين الأمرين، و هو التفصيل المذكور، الا أن الأقوى- وفاقا للأصحاب- هو الأول و بطلان الشركة الظاهرية في المقام.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست