responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 499

فالتحقيق في مدرك وجوب الأرش على المغبون حيث أثبتنا سلطنته على القلع:

هو «قاعدة من أتلف مال الغير فعليه ضمانه».

فرع

ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قده): لو طلب مالك الغرس القلع، فهل لمالك الأرض منعه لاستدامة نقص أرضه فان كلا منهما مسلط على ماله، و لا يجوز تصرفه في مال غيره الا بإذنه أم لا، لان التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله؟ وجهان، أقواهما الثاني. إلخ.

حاصله: أن كلا منهما مسلط على ماله، أما المغبون: فله سلطنة في أرضه، و أما الغابن: فله سلطنة على غرسه فاذا شاء قلعه فله ذلك. و اختار (قده) جواز قلعه لقاعدة السلطنة و عدم جواز منع المغبون عن ذلك، لان سلطنته في أرضه لا تستلزم منع سلطنة الغابن في ملكه.

فيه: منع واضح، ضرورة أن سلطنة الغابن في قلع غرسه تتوقف على مقدمة محرمة و هي حرمة التصرف في ملك المغبون مع عدم رضائه و منعه عن دخوله في أرضه، فمن المعلوم أن سلطنة إنسان في ملكه إذا كانت مبتنية على الحرام لسقط عن السلطنة فلا يجوز له التصرف، و اما سلطنة المغبون في أرضه لا تستلزم مقدمة محرمة، و لا تستلزم التصرف في ملك الغابن، فاذا دار الأمر بينهما يكون عدم جواز دخول الغابن في ملك المغبون هو المتعين، لأنه يلزم التصرف في مال الغير من دون العكس، فلا بد حينئذ من الصلح القهري، بمعنى: يبقى الغرس على حاله حتى يرضى صاحب الأرض بدخول الغابن في ملكه.

فهذا نظير ما كان الماء في الكوز، و كان كل منهما ملكا لشخص، فصاحب الماء إذا أراد الماء و تصرف في مائه يتوقف على التصرف في الكوز، و أما صاحب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست