responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 484

في الصورتين و عدم حصول الشركة وفاقا لشيخنا (قده) في «الجواهر» خلافا لشيخنا (قده) في «المكاسب» و الشهيد في «المسالك» و «الروضة»، و غيرهما من مشايخنا.

و لعل نظرهم في ثبوت الشركة أن عمله محترم، فلو أخذ المغبون العين بلا حصول الشركة بنسبة الزيادة لزم الضرر على الغابن و هو منفي. فيدل نفي الضرر على الشركة لئلا يلزم الضرر على الغابن.

فيه: ما لا يخفى كما عرفت من أن العمل الواقع في ملكه لا يستحق به شيئا.

و أما لو كانت الزيادة عينا محضا

كالغرس و الزرع و أمثال ذلك مما تغيرت العين المنتقلة إلى الغابن بالزيادات العينية، ففيه وجوه بل أقوال تبلغ إلى ستة:

أحدها- ما عن «الروضة» بعد فسخ المغبون و أخذه المبيع تخيير بين قلع الغرس و بين إبقائه على أرضه و أخذ أجرته من الغابن.

و ثانيها- ما حكي عن الفاضل في «حاشية اللمعة»: أن الخيار للغابن، فان اختار القلع فله مع طم الحفرة عليه، و ان اختار الإبقاء لزم على المغبون القبول مع الأجرة.

و ثالثها- تسلط المغبون على القلع من غير أرش و من دون تسلطه على الإبقاء، على ما اختاره العلامة (قده) في «المختلف» في الشفعة.

و رابعها- تسلطه على القلع مع الأرش، كما اختاره في «المسالك» و قيل به في الشفعة و حكى الإجماع به في العارية.

و خامسها- عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا على ما حكي عن المشهور فيما إذا رجع البائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.

نعم له أخذ الأجرة على الأرض.

و سادسها- ما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و لعله المختار المحقق

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست