في الصورتين و عدم حصول الشركة وفاقا لشيخنا (قده) في «الجواهر» خلافا لشيخنا (قده) في «المكاسب» و الشهيد في «المسالك» و «الروضة»، و غيرهما من مشايخنا.
و لعل نظرهم في ثبوت الشركة أن عمله محترم، فلو أخذ المغبون العين بلا حصول الشركة بنسبة الزيادة لزم الضرر على الغابن و هو منفي. فيدل نفي الضرر على الشركة لئلا يلزم الضرر على الغابن.
فيه: ما لا يخفى كما عرفت من أن العمل الواقع في ملكه لا يستحق به شيئا.
و أما لو كانت الزيادة عينا محضا
كالغرس و الزرع و أمثال ذلك مما تغيرت العين المنتقلة إلى الغابن بالزيادات العينية، ففيه وجوه بل أقوال تبلغ إلى ستة:
أحدها- ما عن «الروضة» بعد فسخ المغبون و أخذه المبيع تخيير بين قلع الغرس و بين إبقائه على أرضه و أخذ أجرته من الغابن.
و ثانيها- ما حكي عن الفاضل في «حاشية اللمعة»: أن الخيار للغابن، فان اختار القلع فله مع طم الحفرة عليه، و ان اختار الإبقاء لزم على المغبون القبول مع الأجرة.
و ثالثها- تسلط المغبون على القلع من غير أرش و من دون تسلطه على الإبقاء، على ما اختاره العلامة (قده) في «المختلف» في الشفعة.
و رابعها- تسلطه على القلع مع الأرش، كما اختاره في «المسالك» و قيل به في الشفعة و حكى الإجماع به في العارية.
و خامسها- عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا على ما حكي عن المشهور فيما إذا رجع البائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
نعم له أخذ الأجرة على الأرض.
و سادسها- ما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و لعله المختار المحقق