responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 39

أنه إذا انقضى مجلس العقد أو لم يطلعا زمانه ثم أجاز ليس له الخيار.

و الى ذلك أشار (قده) بقوله: ثبوته للمالكين في مجلس العقد وجه. و أشار الى الوجه الأول- أعني كون العبرة في ثبوته مجلس التمليك- بقوله: و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه. فعلم الوجه على هذا في تقييدها على القول بالنقل، خصوصا على القول بأنها عقد مستأنف، إذ مجلس التمليك انما يكون مجلس الإجازة على هذين القولين، و أما على القول بالكشف يكون مجلس التمليك مجلس عقد الفضوليين. فتدبر. و هذا هو المراد من العبارة.

ثم هذا كله مبني على عدم الفرق في ثبوت الخيار للمالك بين أن يكون أصيلا أو فضوليا لصدق «البيعان» على كليهما و مجيء حكمة الإرفاق على كليهما و يحتمل الفرق بعدم ثبوته للمالك المجيز و ان كان يعم الدليل الا أنه قد أسقط الخيار بإجازته لأنها في معنى الالتزام، خصوصا إذا كان أجازته بلفظ «التزمت».

و الى ذلك أشار (قده) بقوله: نعم يحتمل في أصل المسألة. ثم أمر بقوله «فتأمل» لعل وجهه منع دلالة «التزمت» و «أجزت» على سقوط الخيار، بل انما يدل على إمضاء العقد و التزامه مع شروطه و أحكامه، و من جملة أحكامه خيار المجلس، كما أنه ربما يكون من جملة أحكامه خيار الشرط و التدليس و غيرهما فالإجازة لا تنفى انقطاع لوازم العقد منه، بل انما هو رضاء بالعقد الصادر من الفضولي و ينزله منزلة العقد الصادر من نفسه.

المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل

و أنه هل تقتضي أدلة الوكالة ثبوت الخيار الثابت للمالك، للوكيل أيضا أم لا؟ فنقول:

ان الوكيل تتصور وكالته على أقسام ثلاثة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست