responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 370

و الحاصل: أن البعض الغير المعين ان كان باطلا فاشتراط التعيين من البائع انما هو من جهة الفرار عن فساد الشرط و ان كان صحيحا فلا وجه لاشتراطه لأنه سفه، فلا بد من فرض اشتراطه من المشتري و حينئذ فلا بد من التكلم في أن اشتراط البعض الغير المعين صحيح أو لا؟

فنقول: أنه قد يشكل الأمر فيه للجهالة و الغرر، فلا بد من تعيين البعض دفعا للغرر، اللهم الا أن يمنع جريان الغرر في الشرط، و يدعى اغتفاره فيه كما هو ظاهر كلامه (قده).

الخامس: قال شيخنا العلامة (قده): كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن،

و ذكره أيضا غيره إرسال المسلمات من غير تعرض لدليله، و استدل بعض المشايخ في «أنوار الفقاهة تبعا لأخيه في «حاشية اللمعة» بالمناط، و هو باطل لان المناط في طرف البائع هو الحاجة، و من الواضح أنها غالبا تمس الى إتلاف الثمن و لذا يكون إطلاق الشرط منصرفا الى رد الأعم من العين و البدل، و هذا بخلاف المبيع لأن الحاجة ماسة غالبا إلى بقائه و الانتفاع به و لذا يكون الإطلاق لو قلنا بجواز الشرط منصرفا الى رد العين، فلا يجوز إتلافها فإجراء حكم الثمن الى المبيع بدعوى المناط باطل، للفرق بينهما.

نعم لو قلنا بأن هذا الشرط على طبق القاعدة أمكن التمسك بالعمومات نحو «المؤمنون عند شروطهم» أما بناءا على كونه خلاف القاعدة لما فيه من الجهالة و الغرر و كون المدرك هو الاخبار الخاصة فلا بد من الحكم بالبطلان هنا لا ختصاص الاخبار برد الثمن للأصل القاضي بالفساد بعد عدم جريان العمومات.

و قد يتراءى في بادئ النظر إمكان الاستدلال برواية أبي الجارود كما احتملناه في صور المسألة، و قلنا أنها تدل على العكس، و هي قوله (عليه السلام): ان بعت رجلا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست