responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329

و كيف كان فيرد عليه: أنّه (قده) تمسك في أول المسألة لإثبات صحة هذا الشرط بأمور أربعة: الأصل، و الإجماع، و العمومات، و الاخبار الخاصة.

و ما ذكره هنا من لزوم الاقتصار على شرط رد الثمن و الاقتصار على البيع انما يتم لو كان المدرك هو الإجماع أو الأخبار الخاصة، أما بناءا على التمسك بالعمومات، فلا وجه له بل لا بد من التعدي في كلتا الجهتين.

فان قلت: العمومات مخصصة بقاعدة الغرر.

قلت: فلا وجه للتمسك بها في أصل المسألة، و الفرق بين المقامين مفقود، فلا بد من عدم التمسك أو التعدي و عدم الاقتصار في شيء من الجهتين.

ثم أنه يرد عليه: أنه لا معنى للأصل الذي تمسك به في أصل المسألة لا ثبات صحة الشرط إلا أصالة الصحة.

و فيه: أو مجريها هي الشبهات الموضوعية فالتمسك بها في الشبهة الحكمية- كما في المقام- خروج عن الطريقة.

(الثاني) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة:

شرط سقوطه في ضمن العقد، و إسقاطه بعده، و التصرف، و جريان هذه الأمور هنا مشكل.

أما الأول: فلان السقوط فرع الثبوت و لو بحسب المقتضي، فهو انما يتصور في خيار ثابت لولا الشرط، بأن يكون المقتضي هو نفس العقد لولا الشرط و هذا الخيار انما يثبت بالشرط فكيف يتصور شرط سقوطه في ضمن العقد قبل الشرط.

و أما الثاني: فلأنه إسقاط لما لم يجب بناءا على ما هو ظاهر الأصحاب من ثبوته بعد الرد، و هو الوجه الأول من الوجهين الأولين.

نعم يصح على الوجهين الآخرين بناءا على أن تحقق السبب و هو العقد كاف في صحة إسقاط الحق، لكن مقتضى ما حكي عن «التذكرة» من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط و الحيوان بعد العقد بناءا على أن مبدأها بعد التفرق عدم الجواز هنا أيضا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست