responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298

و هذا الجواب لا يجري في المقام، إذ ليس لخيار الشرط دليل يدل على كون مبدأه بعد العقد، بل دليله هو عموم (المؤمنون عند شروطهم) فيمحض الأمر في الدوران بين التخصيص و التخصص في أخبار التلف من دون استلزام الثاني تجوزا أصلا. فيكون متعينا و لازمه كون المبدأ بعد التفرق.

و الجواب عن هذا الوجه منحصر بما ذكره أستاذ الأساتيذ شيخنا العلامة (قده) هناك من كون هذه الاخبار محمولة على الغالب، و هو كون التلف بعد التفرق لان حصول التلف قبل التفرق نادر جدا فلا ينصرف إليه الأخبار، فمبدأ الخيار هو العقد الا أن التلف انما يكون على البائع إذا حصل بعد التفرق.

أما قبله فعلى المشتري لوقوعه في الخيار المشترك و خروجه عن منصرف الاخبار لكنه مبني على كون غلبة الوجود موجبة للانصراف، و هو و ان كان خلاف المشهور لأن بنائهم على كون سبب الانصراف هو غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود الا أن مقتضى التحقيق المحقق في الأصول كون غلبة الوجود أيضا سبب للانصراف و حينئذ فالأقوى كون المبدأ هو العقد لا التفرق. و اللّه العالم.

(الأمر السادس) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا،

كذلك يجوز جعله و اشتراطه للأجنبي منفردا أو منضما مع أحد المتعاقدين أو معهما، الا أن الكلام في أن جعل الخيار للأجنبي هل هو تمليك أو توكيل أو تحكيم. و تظهر الثمرة في أمور:

منها: ثبوت الخيار للشارط أيضا على التوكيل دونهما.

و منها: قابليته للإسقاط على التمليك دون التوكيل و التحكيم.

و منها: أنه لو مات الأجنبي فعلى التمليك ينتقل الى ورثته، لان كل ما تركه الميت من حق فهو لوارثه، و على التوكيل ينتقل الى الشارط، و على التحكيم يسقط رأسا لأنه مجرد احداث حكم شرعي لموضوع، فيسقط بانتفاء الموضوع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست