responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 282

و يؤيده الاعتبار العقلي أيضا، لان حكمة جعل الخيار هي التروي و التأمل في المصالح و هو في مدة ثلاثة أيام فالزيادة عنها لغو محض، فلذا جعل الخيار في الحيوان ثلاثة أيام لا أزيد.

الا أن في سند الروايتين مضافا الى الإرسال ما لا يخفى من الضعف لأنه من طرق العامة لا من طرق الخاصة و لا جابر له لاتفاق الكل على خلافه و الاعراض عنه فلا يصلح للاعتماد، و الاعتبار العقلي ليس دليلا في شيء بل قد يناقش في دلالة الرواية أيضا كما عن العلامة في «التذكرة» حيث ادعى أن لا خلابة في الشرع عبارة عن جعل الخيار ثلاثة أيام. و كيف كان فهو بالاعراض جدير.

و قد يستدل له بوجهين آخرين:

أحدهما: أن عادة الشرع قد جرت على ثلاثة أيام فهو حد شرعي لا يجوز التعدي عنه و يتضح عنه خيار الحيوان و تأخير الثمن، لان حده ثلاثة أيام.

و فيه: ما لا يخفى من الضعف و القياس.

ثانيهما: قوله (عليه السلام) (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط).

لان معناه: أن الخيار في ثلاثة أيام ثابت في الحيوان مطلقا من غير حاجة الى الاشتراط، و أما فيما عداه فهو- أي الخيار في ثلاثة أيام- يحتاج الى الاشتراط فيدل على أن حد الخيار هو الثلاثة مطلقا و في غيره مع الشرط، و هو كما ترى بل هو على خلاف ذلك أدل حيث أنه يدل على أن خيار غير الحيوان يدور مدار الاشتراط كائنا ما كان.

أما اعتبار كونه ثلاثة لا أزيد، فلا دلالة عليه بوجه. و قد حكي عن العامة عدم جواز اشتراط أقل من ثلاثة أيضا. و هو كسابقه في الضعف قولا و دليلا.

«المسئلة الثانية» في عدم كونه مضبوطا

من حيث الكيف من الجهة الاولى و هو الاتصال و الانفصال، فلا فرق بينهما، خلافا للشافعي في الثاني، لشبهة ذكرها

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست