responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 150

مطلقا لعدم التعارض، إذ إسقاط أحدهم حقه لا يوجب سقوط حق الأخر.

و أما على الثالث: يؤثر إمضاء كل أحد و فسخه في نصيبه، سواء أمضى الأخر أو فسخ فلا تعارض أيضا لتعدد المحل، فتصور التعارض حينئذ مما لا ينطبق على شيء من الأقوال.

نعم هناك احتمال رابع احتمله (قده) في كتابه، و هو: أن يكون الخيار حقا واحدا، لكن كان لكل منهم استيفائه كما ذكرنا في الوكيل في طرف مع موكله، فإنه حينئذ يتحقق التعارض إذا أجاز أحدهم و فسخ الأخر دفعة، فيتساقطان لمكان التعارض و عدم المرجح.

و ما ذكره من تحقق التعارض في صورة اختلاف الورثة ينطبق عليه، الا أنه مع كونه خلاف مختاره مما لم نعثر على قائل به، و انما هو مجرد احتمال احتمله فلا وجه للحكم بالتعارض في صورة اختلاف الورثة مع عدم جريانه على شيء من الأقوال المعروفة.

الثالث من المسقطات لهذا الخيار: (التفرق عن المجلس)

[في معنى التفرق]

و لا اشكال بل و لا خلاف في سقوط الخيار المذكور في الجملة، و النصوص عليه مستفيضة بل متواترة، و الإجماع بقسميه على ذلك أيضا، فلا كلام في ذلك.

و انما يقع الكلام هنا في أمور لا يخلو ذكرها عن فائدة.

منها: أنه هل يشترط في سقوط الخيار بالتفرق دلالته على الالتزام بالعقد و الرضا به نوعا أو شخصا، أو لا يعتبر شيء منها، بل يسقط الخيار به و ان علم بعدم التزامهما بالبيع بل صرّحا به، و الفرق بين اعتبار الدلالة على الرضا نوعا و بين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست