responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139

القابلة للنفل، الا نفوذ تصرفهم فيها لما شمل الاسقاط، حيث جعل عدم جواز نقل مثل هذا الحق من المسلمات.

لكن الظاهر عدم المنع من النقل بعوض و غيره إذا فرض ثبوت فائدة عقلائية في النقل و الانتقال بحيث يخرج عن السفاهة بصلح و نحوه فيما لم يثبت فيه المباشرة كحق القسم، و ذلك لعمومات الصلح و عدم المانع بالفرض.

و ما تقدم من شيخنا الأنصاري (قده) من المنع- مستدلا بأن المتيقن من أدلة الخيار غير ذلك- قد عرفت ما فيه فيما سبق. و محصل ذلك أنه: ليس المراد إثبات الخيار و صحة النقل بأدلة الخيار، و انما المراد نقل هذا الخيار الثابت للمتبايعين بأصل الشرع إلى الأجنبي بأحد من الأسباب الشرعية الناقلة، فلا وجه في رفع ذلك بالأخذ بالقدر المتيقن من أدلة الخيار.

(مسألة) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر: اختر، فهل يسقط خيار الأمر، أم لا؟

و تحقيق الكلام في ذلك: أن هنا صورا و احتمالات، لأنه اما أن يقول: اختر بالإطلاق.

أو يقول: اختر عني، أو عنك، أو عنا، أو يقول: اختر لي.

و على التقادير: اما أن يعلم انه أراد بذلك التمليك لخيار نفسه إلى المأمور، أو الاستنابة، أو التفويض، أو الاستكشاف، أو لا يعلم شيء عنها. و يحصل من ضرب الخمسة في الخمسة: خمسة و عشرون صورة، و على التقادير فاما أن يقول: اختر مطلقا من دون تعيين شيء من الفسخ و الإمضاء، أو يقول: اختر الإمضاء أو اختر الفسخ. فيحصل من ضرب ما تقدم في تلك الثلاثة: خمسة و سبعون صورة. و على التقادير: فاما أن يسكت المأمور و لا يجيبه بشيء أو يفسخ، أو يمضي، أو يقول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست