و يسمى ذلك بالتخاير. و لا خلاف ظاهرا في سقوط الخيار به من صاحبه، و ان كان الاسقاط من الطرفين سقط خيارهما معا، و ان كان من أحدهما سقط خياره خاصة دون صاحبه.
و لكن حكي الخلاف في ذلك عن صاحب «الحدائق» بتقريب أن مفاد ذلك لا يزيد على مقتضى العقد، فان مقتضى الاسقاط: الالتزام و الرضا بالعقد، و عدم الرضا بخلافه و هذا حاصل بنفس العقد، غاية الأمر: يفيد ذلك التأكيد، فلا وجه لسقوط الخيار به بعد عموم أدلة الخيار.
و قد يتوهم عدم خلاف صاحب «الحدائق» في الإسقاط، بل يقال: أن خلافه في سقوط الخيار في صورة الإلزام بالعقد نظرا الى أن تعليله بأن ذلك الإلزام و الالتزام به لا يزيد على ما يقتضيه العقد و لا يتمشى إلا في صورة الالتزام ضرورة كون الإسقاط أمرا زائدا على مدلول العقد.
و لكن يدفعه: أن الاسقاط و الالتزام متلازمان، ضرورة أن الالتزام ببقاء العقد لا يكون الا مع إسقاط الخيار، كما أن الاسقاط لا يكون الا مع الالتزام.
و كيف كان فيمكن الاستدلال على لزوم العقد بالإسقاط و سقوط الخيار به بمقدمتين مسلمتين، إحداهما: أن الخيار من الحقوق. الثانية: أن كل حق قابل للإسقاط و ساقط به.
أما المقدمة الأولى: فيدل عليها انتقاله بالإرث.
و أما الثانية: فلفحوى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم، فإن السلطنة على نفس الأموال تقتضي السلطنة على الحقوق المتعلقة بها بالأولوية و من فروع السلطنة