responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 12

و البناء في البيع اللزوم بخلاف الاستصحاب. ضرورة أنه ليس بلزوم، فلا يقع اللزوم خبرا للأصل. نعم هو دليل اللزوم كما تفطنه (قده) و صرح به.

و أما وجه الاستحسان: أنه بحسب المطلب تام و غير وارد عليه ما يرد على سائر الاحتمالات، فان استصحاب الملكية أمر مسلم عندهم حتى يعلم بالمزيل، فحيث يصح الشك في مزيلية الفسخ و وجود الرافع للملكية السابقة يصير المحكم و المرجع الاستصحاب على إبقاء ما كان من الملكية.

و أما ركاكته بحسب التركيب النحوي. فمندفع بأنه قابل للتأويل بعد معلومية المرام، بأن يقال: مقتضى الاستصحاب اللزوم، أو أنه يقتضي و يوجب اللزوم.

ثم انه قد يورد على الاستصحاب أنه عبارة عن إبقاء الملكية، و هذا غير مناف لثبوت الخيار و قبول الفسخ و انما هو مناف لفعلية الفسخ. و هو ليس من الخيار إذ الكلام في أنه مع ثبوت الملكية لطرف هل للطرف الأخر سلطنة الفسخ أم لا.

ثم أجاب: بأنه بعد ما فسخ و لم يؤثر علمنا انتفاء الخيار و انتفاء سلطنة الفسخ قبله، إذ لو كان الخيار لأثر بفعلية الفسخ، فمتى عدم التأثير استكشف عدم السبب الذي هو الخيار.

و فيه من الاشتباه و الخلط ما لا يخفى.

أما في إيراده فإنه اشتبه عليه اجراء الاستصحاب، إذ هو لم يجر قبل الفسخ و لا أثر له بل وقت الاستصحاب انما هو بعد الفسخ كما ذكره شيخنا العلامة (قده)، بل أن الشك في حصول المزيل انما يقع بعد قوله «فسخت» لا قبله لعدم الشك في بقائه- أو على تقرير ما في العناوين تقديرا- بمعنى لو فسخ يقع الشك في بقاء الملكية و زوالها فنستصحب. فعلى هذا يجري الاستصحاب قبل الفسخ لكن على تقديره و فرض وقوعه، و من المعلوم أنه مناف للخيار على هذا الفرض.

و أما في جوابه فلاشتماله على المصادرة، لأن الكلام في تأثير الفسخ

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست