بعد أداء مال المكاتبة و صيرورتها حرة و مالكة لنفسها، كما يدل قوله (أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك).
[الجهة الثالثة] في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط و هي وجوه:
(الأول) الاشكال العقلي،
تفطن له شيخنا العلامة (قده) و لم يسبقه أحد فيما نرى من الفقهاء، و هو يقرر على وجهين:
أحدهما: لزوم الدور، إذ لزوم الشرط و وجوب الوفاء به، انما نقول به إذا كان في ضمن العقد اللازم، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد، و لو توقف لزوم العقد عليه كما في المقام للزم الدور.
و ثانيهما: لزوم إجماع المتنافيين في العقد الواحد، إذ مقتضى كون العقد من العقود الخيارية جوازه، و مقتضى الشرط لزومه فيجتمع الجواز و اللزوم في شيء واحد فلا يصح الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد لكونه مما ثبت فيه الخيار.
فإن صحة الشرط مستلزمة لطرو اللزوم على العقد مع أن اللزوم و الجواز لا يجتمعان فيه و رفع اليد عن أحدهما المعين ليس بأولى عن رفع اليد عن الأخر و القول بلزوم الشرط دون المشروط تفكيك بين التابع و المتبوع في اللزوم و الجواز.
و الحاصل: ان قلنا باستلزام الشرط لزوم العقد المشروط به يلزم اجتماع المتنافيين و الا يلزم التفكيك بين التابع و المتبوع في الجواز و اللزوم.
و ظاهر كلام شيخنا العلامة (قده) في كتابه في بيان الاشكال الوجه الأول، حيث صرح بلزوم الدور و سكت عن ذكر اجتماع المتنافيين، و لكن المنساق من جوابه هو الوجه الثاني، حيث لم يتعرض لدفع الدور صراحة.
و نحن نشرع في الجواب عن كلا الوجهين، و به يلتئم كلامه و يتضح حقيقة مرامه. فنقول في دفع الاشكال على التقرير الأول: بأن لزوم الدور انما يكون