responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 57

بهذه الأسماء الكريمة في مائة و أربعة عشر موضعا في رأس السور بأنّه يغفر العصاة و المذنبين من هذه الأمّة، قيل: من داوم عليها مراعيا لحقوقها و شرائطها: إن وقع في النار لا تحرقه، و إن وقع في البحر لا يغرقه، و الحيّات لا تنهشه، و السباع لا تفرسه، و من علم ما أودع فيها من الأسرار و كتب على شي‌ء لم يحترق بالنار، فإنّ فيها اسم اللّه الأعظم، و سرّ اللّه الأكرم.

[ذكر الاختلاف في أنّ البسملة تعدّ جزءا من السور أم لا، و هل يجهر بها في الصلاة أم لا]

اختلف الناس في آية التسمية، هل هي من الفاتحة آية؟

و هل هي من أوائل السور أم لا؟

و هل يجهر بها في الصلاة أم لا؟

فقال قرّاء المدينة و البصرة، و فقهاء الكوفة: إنّها افتتاح للتيمّن و التبرّك بذكره، و ليست من الفاتحة و لا غيرها من السور، و لا يجب قراءتها في الصلاة، و أنّ الآية السادسة أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ و هو قول أبي حنيفة و مالك و الأوزاعي‌ [1].

و قال قرّاء مكّة و الكوفة، و أكثر فقهاء الحجاز: إنّها آية من أمّ الكتاب، و في سائر السور فصل و ليست منها، و أنّه يجب قراءتها في الفاتحة دون غيرها، و لم يعدّوا صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ آية [2].

و قال الشافعي و سفيان و عبد اللّه بن المبارك: هي الآية الأولى من الفاتحة، و هي من كلّ سورة إلّا التوبة، و يثبتون ذلك بالكتاب و السنّة و الإجماع و القياس‌ [3].


[1]. المبسوط للسرخسي 1: 15، المجموع للنووي 3: 334، المحلّى بالآثار 3: 252، المغني لابن قدامة 1: 478.

[2]. كفاية الأخيار 1: 66، المجموع 3: 333، الاستذكار 2: 175.

[3]. الأم 1: 107، المحلّى بالآثار 3: 252، المبسوط 1: 15، و به قال أحمد، راجع المغني لابن قدامة 1: 480.

و أمّا الإمامية فقد قالت: إنّها جزء من فاتحة الكتاب، كما أنّها آية من كلّ سورة من جميع سور القرآن، و يجب قراءتها في الصلاة أو في غيرها. راجع الخلاف للشيخ الطوسي 1: 330.

نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست