على ثانى الاقوال الّذى هو مختار البعض و بالجملة هو مناف لما أورده فى هذه المسألة فى ساير كتبه و تعليقاته الّا ان يكلّف حمله على المسلك الاوّل
ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى
الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى
لكونه افضل من الاستجمار مع اجزائه و بذلك استحقّ اهل قبا للثّناء فاثنى اللّٰه تعالى عليهم بمحبّته التّطهّر و انّما راموا بالاستحباب هناك اكمليّة الواجب قال فى شرح القواعد ان قيل الماء احد الواجبين تخييرا فكيف يكون افضل قلنا الوجوب التّخييرى لا ينافى الاستحباب العينىّ لأنّ متعلّق الوجوب فى المخيّر ليس عين واحد من الافراد بل الامر الكلّي يعنى بذلك الطّبيعة المرسلة او الفرد المنتشر او موضوع سنخ الفرديّة فى الفرد الواحد بعينه لما حقّق فى الاصول فتعلّق الاستحباب و الافضليّة بواحد منها بحسب خصوصيّة بعينها لا محذور فيه