فيه اتيان بالنّاقض فلا يكون ابطالا للعمل و امّا على القول بالإعادة فالأقرب انّه حرام لتحريم الابطال فيجب التّحفّظ منه إلى ان يتمّ الغسل و لشيخنا فى البيان فيه نظر و كذلك يحرم ايقاع الأكبر فى اثناء الغسل و ايقاع الاصغر فى اثناء الوضوء اختيارا على الاقوى و امّا فى اثناء الصّلاة اختيارا فحرام اجماعا و بعد تمام الطّهارة مع سعة الوقت و التّمكّن من استعمال الطّهور فليس بحرام اجماعا و الفارق بين الحالين انّ فعل الطّهارة قد انقضى حين الفراغ منها و انّما الباقى اثرها و هو ليس بعمل فبعد الاكمال ليس هناك عمل يتوجّه اليه الابطال فلذلك يجوز نقضها و امّا قبل الاكمال فهو حين التلبّس بالعمل فلا يجوز النّقض