فى عام الاستطاعة مع امكان تلف المال و عروض الحصر و الصّد قبل اكمال المناسك و قال فى شرح القواعد التّحقيق انّ الخطاب ظاهرا بفعل الطّهارة المائيّة يراعى بمضىّ زمان يسعها فان مضى ذلك المقدار تبيّن استقرار الوجوب ظاهرا و باطنا و الّا تبيّن العدم فيكون كاشفا و هذا هو المختار و المراد بقوله (عليه السلام) او يصيب ماء كونه بحيث يتمكّن من استعماله فى الطّهارة للقطع بأنّ اصابته و هو محتاج إلى شربه كلا اصابة و على ما اخترناه لو تلف الماء قبل اتمام الطّهارة فالتّيمّم بحاله انتهى قوله رفع اللّٰه مكانه فهذا ما عليه التّعويل بحسب مساعدة الدّليل و لكنّي استصوب ما قاله خالى افضل المدقّقين (قدّس اللّٰه سرّه) فى تعليقاته على الرّسالة