responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 90

الحد ثمَّ لا تحل له إلى يوم القيامة» الحديث.

و قد اشتمل هذا الكتاب على ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: في سببه

و هو أمران: القذف و إنكار الولد للنصوص من الكتاب و السنة خلافا للصدوق في الفقيه و الهداية و ظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلا بنفي الولد، و إذا قذفها و لم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة.

و احتج له ب

خبر محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يكون لعان إلا بنفي الولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها».

و

بخبر أبي بصير [2] عن أبي عبد الله ((عليه السلام) «قال: لا يقع اللعان إلا بنفي الولد».

و أجاب الشيخ عن ذلك في كتابي الأخبار بعد الطعن بالضعف و المعارضة لكتاب الله و الأخبار المستفيضة، لأنه محمول على ما لو قذفها بدون دعوى المشاهدة فإنه لا ينعقد اللعان إلا بنفي الولد.

و أجاب غيره بإضافة الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام، و يكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة و احتمال كون الولد من الغير، و يدل (عليه نصه ((عليه السلام) في الخبر الأول بعد الحصر المذكور باللعان إذا قذفها، فيتناقض الكلام لو أبقينا الحصر على حقيقته. و هذا المقصد مشتمل على فصلين:

[الفصل] الأول [في القذف]:

أن القذف إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة الظاهرة بالعفة المدخول بها الزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة و الإجماع كما نقله شيخ


[1] الكافي ج 6 ص 166 ح 16، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 185 ح 5، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 و فيهما

«لا يقع اللعان حتى يدخل الرمل بامرأته و لا يكون إلا.»

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست