responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 71

المرافعة و إن كان بعد الأربعة الأشهر، حيث

قال في الاولى [1] «و لا يقع بها طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء أو يطلق».

و في

صحيحة ليث المرادي [2] «و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام».

و في

رواية أبي بصير [3] «و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر».

و في

رواية سماعة [4] «و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر، فإذا أبى فرق بينهما الإمام».

السادسة: لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت

سقط الإيلاء و إن أثم و لا كفارة مع الوطء بعدها، و لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده في كل وقت، و هي إنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت في الذمة.

السابعة [في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء]

قد اختلفت كلمة الأصحاب في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء و هي الأربعة أشهر، ففي النهاية و المبسوط و الغنية و السرائر و الجامع و ظاهر غيرها أيضا أنها من حين الترافع لا من حين الإيلاء، و ظاهر المبسوط الإجماع عليه. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد إنها من حين الإيلاء، و اختاره في المختلف و ولده في شرح القواعد و إليه مال المحقق و اختاره في المسالك.

و احتج للأول ب

خبر العباس بن هلال [5] المروي في العياشي عن الرضا (عليه السلام) «قال: إن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان».


[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 2، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 و فيهما «و لا يقع بينهما» مع اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 9، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 131 ح 3، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2.

[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4.

[5] تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 346، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 7 و فيهما

«قال: ذكر لنا أن أجل».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست