responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 65

اللفظ الأول، و زاد في التحرير الوقوع بقوله لا أجنبت منك و أراد لا أجامعك لأغتسل أو لا أجامعك إلا في الدبر و لا أغيب الحشفة أجمع، و لو قال «لا وطأتك في الحيض و لا في النفاس أو في دبرك» فهو محسن و ليس بمؤول و ما على المحسنين من سبيل.

المقصد الثاني: في احكامه

و فيه مسائل:

الاولى [في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها]:

إذا وقع الإيلاء على الوجه المعتبر الجامع للشرائط المعتبرة كما دلت عليه الصحاح المعتبرة فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإن وطأ لزمته الكفارة و خرج عن الإيلاء فلا يجب عليه بالوطء مرة أخرى كفارة، و إن أتى به مؤبدا أو كان الوطء الثاني في مدة الإيلاء اتفاقا لحصول الحنث فلا يحصل مرة أخرى و إن أمكن أن يقال تعلق اليمين بكل جزء من أجزاء المدة و الحنث في الوطء في جزء غيره بالوطء في جزء آخر، و كذا يخرج عنه إن طلقها و ليس للزوجة مطالبته بالفئة أو الطلاق في هذه المدة، و هذه الأحكام كلها متفق عليها، و قد دلت عليها الأخبار الكثيرة و قد تقدم طائفة منها.

ففي

صحيحة بريد بن معاوية العجلي [1] عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) «أنهما قالا: إذا آلى أن لا يقرب من امرأته فليس لها قول و لا حق في أربعة أشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل و سعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء لهذا الإيلاء الذي أنزل الله تعالى


[1] الكافي ج 6 ص 131 ح 4، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست