responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 57

نفي العموم كقوله «لا وطأتكن».

و لو قال «لا وطأتك سنة إلا مرة» لم يكن عندنا مؤليا في الحال لأن له الوطء من غير تكفير، و الإيلاء لا ينعقد إلا إذا كان بحيث إذا وطأ لزمته الكفارة، خلافا لبعض العامة، فإن وطأ و قد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء و كان لها المرافعة و إلا بطل حكمه، و وحدة المرة و تعددها مبني على الإيلاج و النزع الكامل، و لو لم يطأها في السنة أصلا لم تلزمه كفارة، فإنه إنما خلف على عدم الوطء أكثر من مرة، و احتمل الوجوب بناء على أنه حلف على كل من النفي و الإثبات.

الرابع: لو قال «لا جامعتك إلا عشر مرات»

لم يكن مؤليا ما لم يستوف العدد، فإذا استوفي كان مؤليا إن بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر.

و لو قال «و الله لا جامعتك مدة كذا إن شئت» فقال شئت انعقد الإيلاء عند مجوزي تعليقه بالشرط، و الأقوى عدمه، و على الجواز فهل تختص المشيئة بالمجلس؟

ففي المبسوط: أنه الأقوى عندنا ليكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع. و فيه نظر، لأنه ليس الإيلاء مشروطا فلا يتوقف إلا على تحقق شرطه، و لا دليل على اتحاد المجلس، فمتى وجد الشرط تحقق الإيلاء، و أما احتمال تعلق المشيئة ببقية المدة عندنا خيرها فلا يتحقق الشرط، مثلا إذا قال «لا جامعتك سنة إن شئت» كان المعنى إن شئت لا أجامعك في السنة، فإن مضت أيام أو شهور ثمَّ قالت «شئت أن لا تجامعني» لم يفهم منه تعلق المشيئة بما مضى من الزمان، و إن قالت «كنت قد شئت ذلك حين قلت و إن لم أصرح به» لم يقبل منه لأنه إقرار في حق الغير، و هذا هو المختار وفاقا للتحرير.

الركن الثالث في الصيغة:

و لا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى

لقوله (صلى الله عليه و آله) في المستفيضة [1] «من كان


[1] صحيح مسلم ج 11 ص 106 ح 3.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست