responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 55

و الإجماع كما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك و هاهنا

فروع:

الأول: لو قال لأربع نساء عنده «و الله لا وطأتكن»

لم يكن مؤليا في في الحال، فإنه إنما التزم عدم جمعهن في الوطء و لأن المؤلي لا يجامع إلا بضرر و لا ضرر عليه هنا الآن بل له وطء ثلاث من غير حنث، فإذا وطأهن تعين التحريم في الرابعة، و يثبت لها الإيلاء بعد وطئهن و لها المرافعة حينئذ، و ليس لهن و لا لأحد منهن المرافعة قبل ذلك إذ لا يتعين للإيلاء إلا الرابعة و هي غير معينة قبل ذلك، و لا إيلاء من البواقي، و تجب الكفارة بوطء الجميع، و لو وطأ واحدة قرب من الحنث و هو محذور غير محظور فلا يصير به مؤليا خلافا لبعض العامة، و لو ماتت إحداهن قبل الوطء انحلت اليمين بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا لأن حكم اليمين ثابت في البواقي و لإمكان وطء المطلقات و لو بالشبهة، و لو وطأهن أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي لصدق الجمع في الوطء، و يحتمل العدم تنزيلا للإطلاق على المقصود شرعا بخلاف ما لو وطأ الميتة إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات، و لذا لا يوجب المصاهرة على إشكال في ذلك و خروجها عن الدخول في الخطاب لتركب الإنسان من جزءين و العمدة في الخطاب هو الجزء العاقل و إن كان الوطء يتعلق بالبدن و هو خيرة المبسوط و الشرائع و من الإطلاق الواقع في الفتوى و الأدلة.

الثاني: لو قال «لا وطأت واحدة منكن»

و أراد لزوم الكفارة بوطء أي واحدة كانت بأن أراد عموم التزام السبب تعلق الإيلاء بالجميع و ضربت المدة لهن عاجلا من غير أن ينتظر وطء واحدة، فإن وطأ واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي لأن الحنث لا يتكرر، فظهر أن المؤلي منها هي التي وطأها أولا، و لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة قبل الوطء كان الإيلاء ثابتا في الباقي، و كذا إن مات بعضهن قبل الوطء بقي الإيلاء في الباقية لتعلقه بكل منهن، و لا يحنث بوطء الميتة و لا تنحل يمينه في غيرها على الأظهر، و يحتمل الحنث به فتنحل

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست