responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449

وجد في

كتاب العباس [1] مرسلا «قال: تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به»

و هو خبر ضعيف غير معتد به موافقا لمذهب العامة.

و بالجملة: فقول الصدوق هو أقوى الأقوال الثلاثة، و مع ذلك لم يتعرضوا له في الأقوال بل رجعوا قوله إلى قول المشهور و حملوا أخباره و هو عتقها من الثلث على عتقها من الوصية لأن الوصية من الثلث، و يدفعه تصريحها بأن العتق من الثلث و الدفع لها كمال الوصية، و بهذا تبين لك أن مذهب المشهور لا مستند له.

التاسعة: إذا جنت أم الولد خطأ على أحد

تعلقت الجناية برقبتها و على المولى فكها، و اختلفوا بما ذا يفكها إلى قولين، و كلاهما للشيخ.

ففي المبسوط يفديهما بأقل أمرين من قيمتها و أرش الجناية لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، و إن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها، و الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، و المولى لا يعقل مملوكه فلا يلزمه الزائد.

و في الخلاف يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها لتعليقه قيمتها و ربما رغب فيها راغب بالزيادة، و هذا هو مختار المحقق، و الأول هو أشهر و أقوى.

للشيخ في المبسوط قول ثالث و هو المنصوص أن أرش جنايتها على سيدها لمنعه من بيعها بالاستيلاد، و يدل عليه

خبر مسمع بن عبد الملك [2] عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، و متى كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها و يقاص منها للماليك».

و عليه المعتمد لأن ذينك القولين ليس لها مستند سوى الاعتبار و هو لا يعارض الأخبار.

العاشرة [صحيحة محمد بن قيس]

قد جاء في

صحيحة محمد بن قيس [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في وليدة


[1] الكافي ج 7 ص 29 ذيل ح 4، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 4.

[2] التهذيب ج 10 ص 154 ح 51، الوسائل ج 18 ص 587 ب 14 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[3] التهذيب ج 10 ص 143 ح 28، الوسائل ج 18 ص 550 ب 4 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست