responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 447

فهي في حكم الرقين إلى أن يعتقها الولد.

و أما ما جاء في

صحيح زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع و توهب و تورث، و حدها حد الأمة»

محمول على ما قبل عتق ولدها لها كما تدل عليه هذه الأخبار، فيجب إرجاع كل خبر دل على عتقها بمجرد الإرث إلى هذا التفصيل حملا للمطلق على المقيد و المجمل على المبين و ليس للتوقف في المسألة وجه بعد ورود هذه الصحاح الصراح التي قد اعتمدها الصدوقان بمجرد مخالفة الشهرة، إذ رب مشهور لا أصل له.

و العجب من المحدثين من متأخري متأخري علمائنا كمحدث الوسائل و محدث الوافي كيف اعتمدوا جمع الشيخ بين الأخبار و ركنوا إلى ذلك المحمل البعيد مع كونهم من هذه الأخبار بمرأى و مسمع و منتد و مجمع، لكن حسن الظن بمن تقدم عليهم أوجب لهم الركون إليهم، و نحن لا يغنينا التقليد و الاتباع بعد الوقوف على هذه الأخبار الساطعة المنار و ليست مخالفة للإجماع و إن خالفت الاشتهار، فالاعتماد على مضمونها في الفتوى و الاحتياط لمالك أمهات الأولاد إن ينجز عتقها خروجا من هذا الخلاف، و الله العالم بالصواب و إليه المرجع و المآب، و إنما بسطنا لسان الأقلام لأن هذه المسألة من المهام و من المسائل التي نسجت عليها عناكب الإبهام و وقفت دون تحقيقها جياد علمائنا الاعلام، و نسأل الله الاعتصام و الهداية إلى حقيقة الحق في الأحكام و مسائل الحلال و الحرام.

الثامنة [في ما لو أوصى السيد لأم ولده بمال]

، قد تقدم في كتاب الوصايا أن السيد إذا أوصى لأم ولده بمال فهو من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصحاب لاختلاف الأخبار.

فقيل: تعتق في نصيب ولدها كسائر أمهات الأولاد التي لم يوص لهم بشيء و يعطى الوصية أجمع.


[1] الكافي ج 6 ص 191 ح 1، الوسائل ج 16 ص 123 ب 1 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست