responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 442

و

مثله صحيحته الأخرى [1] إلا أنه قال «أخذ ولدها منها و بيعت».

السادسة: أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه

فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها و يجوز بيعها باتفاق.

و يدل عليه من الأخبار

خبر أبي مخلد السراج [2] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لإسماعيل و حقيبة و الحارث النصري: اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونه كذبانوجة تكون مع أم فروة، فدلونا على جارية رجل من السراجين و قد ولدت له ابنا و مات ولدها، فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها، و كان اسمها رسالة فحول اسمها و سماها سلمى، فزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم».

و في

صحيحة وهب بن عبد ربه [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زوج عبدا له من أم ولد له و لا ولد لها من السيد، ثمَّ مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة».

و في

خبر أبي بصير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه».

و لو بقيت حاملا حتى مات مولاها ثمَّ ولدت و لو سقطا انعتقت من سهم ولدها.

و يدل على ذلك

صحيح محمد بن مسلم [5] عن أبي جعفر (عليه السلام): «في حديث أنه


[1] الكافي ج 6 ص 193 ح 5، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 197 ح 15 و فيه «لإسماعيل حقيبة»، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 206 ح 34، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 4.

[4] الكافي ج 6 ص 192 ح 4، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2.

[5] الفقيه ج 3 ص 287 ح 12، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 و فيهما

«عن أبى عبد الله (عليه السلام)».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست