responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 432

و إذا عفا المكاتب عن المال و لم يصحح عفوه على ما فضل ثمَّ عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه أم لا؟ قولان، أصحهما نعم لأن عفوه وقع لاغيا. و وجه العدم أن المانع كان حق غيره و قد زال كما لو عمد إلى مال غيره فباعه فضولا ثمَّ ملكه، و هنا أولى بالصحة لأن الأرش ملكه، فأشبه حينئذ تصرف المفلس من الحجر.

و لو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص جزما، و لو كانت الجناية خطأ لم ثبت له عبده مال.

و إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص فللمولى منعه، فلو كان خطأ فأراد الأرش كان له و لم يملك المولى منعه لأنه بمنزلة الاكتساب، و لو أراد إبراء توقف على رضا السيد- و هذا قول الشيخ في المبسوط- لبقاء الرقية المقتضية للسلطنة و كونه تصرفا ليس باكتساب و إلا تعين عليه. و ضعف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى لورود الدليل فيه. و استوجه شهيد المسالك و قوى القول بجوازه لعموم آية القصاص و انقطاع سلطنة المولى عنه.

الثانية و الثلاثون [في فروع الوصية برقبة المكاتب]

[1] حيث إنه قد ثبت كون الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته و منفعته، لا تصح وصيته به كما لا يصح بيعه، كما لا تصح الوصية بعبد غيره. نعم لو قال في وصيته: إن عجز مكاتبي هذا و عاد إلى الرق بعجزه فقد أوصيت به لفلان صح، كما لو أوصى بثمرة نخلته و حمل جاريته المتجددين بعد الوصية، ثمَّ إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه و إنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه، و يحتمل تقديم الوارث لأن الوصية له مشروطة بفسخ مكاتبته و لم يحصل الشرط، هذا كله حيث تكون الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا.

أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه حالة حياته، و جعل


[1] لا يخفى أن ما أفاده في هذه المسألة إلى قوله «و يحتمل الفرق لأن الجاهل.»- آخر الصفحة القادمة- هو نفس ما ذكره في المسألة الثلاثين مع اختلاف في بعض الألفاظ.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست