responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 422

من التردد و السفر و لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه، و الأقوى الجواز و إن لم يأذن بتقرير ما سلف حجة و جوابا، و ليس في المسألة بجميع شقوقها سوى خبرين:

أحدهما:

موثق أبي بصير [1] و قد تقدم في الأبحاث السابقة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، فإن شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم و إن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها».

و هو نص في الجواز في المكاتبة المشروطة و أنه يلزمها المهاياة و هذا مما لا كلام فيه كما سبق.

و الثاني:

صحيح عبد الله بن سنان [2] كما في الفقيه و قد تقدم أيضا و فيه «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثها يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها، و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها».

و هذا لم يكن نصا في الجواز و لكنه نص في نفي الوجوب، و مورد الخبرين على تقدير دلالتهما جواز المكاتبة في البعض لا التبعيض في المكاتبة، لكن إطلاق الأدلة كتاب و سنة يدل على الجواز، و ذلك كله مع عدم السراية، و معها فلا وجه لجوازها لصيرورته حرا بمجرد عتق البعض كما مر عليه الكلام منقحا.

السادسة و العشرون [في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته]

قد تقدم ما يدل على أن المكاتب كالحر في معظم تصرفاته فيبيع و يشتري و يؤجر و يستأجر و يأخذ الشفعة و يقبل الهبة و الصدقة


[1] الكافي ج 6 ص 188 ح 14، الوسائل ج 16 ص 113 ب 12 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1 و فيهما

«بحساب الذي له منها».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست