نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 422
من التردد و السفر و لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه، و الأقوى الجواز و إن لم يأذن بتقرير ما سلف حجة و جوابا، و ليس في المسألة بجميع شقوقها سوى خبرين:
أحدهما:
موثق أبي بصير [1] و قد تقدم في الأبحاث السابقة «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، فإن شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم و إن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها».
و هو نص في الجواز في المكاتبة المشروطة و أنه يلزمها المهاياة و هذا مما لا كلام فيه كما سبق.
و الثاني:
صحيح عبد الله بن سنان [2] كما في الفقيه و قد تقدم أيضا و فيه «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثها يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها، و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها».
و هذا لم يكن نصا في الجواز و لكنه نص في نفي الوجوب، و مورد الخبرين على تقدير دلالتهما جواز المكاتبة في البعض لا التبعيض في المكاتبة، لكن إطلاق الأدلة كتاب و سنة يدل على الجواز، و ذلك كله مع عدم السراية، و معها فلا وجه لجوازها لصيرورته حرا بمجرد عتق البعض كما مر عليه الكلام منقحا.
السادسة و العشرون [في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته]
قد تقدم ما يدل على أن المكاتب كالحر في معظم تصرفاته فيبيع و يشتري و يؤجر و يستأجر و يأخذ الشفعة و يقبل الهبة و الصدقة
[1] الكافي ج 6 ص 188 ح 14، الوسائل ج 16 ص 113 ب 12 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
[2] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1 و فيهما
«بحساب الذي له منها».
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 422