responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41

فقيه الفقيه العمل بهذه الرواية لا يراده لها ساكتا عليها، و الأقرب حملها على التقية، و تؤيده رواية السكوني [1] لها عن علي (عليه السلام).

الثالث عشر: لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج

وقع لاغيا لأنها وظيفة الرجل كالطلاق و الإيلاء، و هذا مجمع عليه.

و تدل عليه بالخصوص

روايتا السكوني [2] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كما هما في الفقيه و الكافي «قال: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما».

و أما بيان أحكام كفارة الظهار فسيأتي في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.


[1] الفقيه ج 3 ص 344 ح 14، الوسائل ج 15 ص 534 ب 19 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 159 ح 27 و فيه

«زوجي عليّ حرام»

، الفقيه ج 3 ص 346 ح 22 و فيهما

«فلا كفارة عليها»

، الوسائل ج 15 ص 534 ب 21 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست