responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 409

أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها».

و في

صحيح عبد الله بن سنان [1] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها، أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها. يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها».

فهذه الأخبار تشهد بالمهاياة لكن لا تستلزم تحتمها و الإجبار عليها، و من هنا ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم تحتمها و ذلك لأنها قسمة لغير معلوم التساوي فتتوقف على التراضي، بل لا يظهر كونها قسمة. و على تقدير القول بوجوب الإجابة إليها فيكتفي المهاياة اليومية و لا يجب الأزيد.

السابعة عشرة: إذا كاتب عبدا شخص ثمَّ مات و خلف ورثة

قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبروه من نجوم عتق، و كذا لو استوفوا المال و لو أبرأه البعض دون البعض أو أعتقه عتق نصيبه بالإجماع منا، خلافا لبعض العامة حيث قال:

إنه لا يعتق بالإبراء حتى برأه الآخر. و لا تقع هنا سراية بحيث يضمن الشريك حصته الآخر، و احتمل بعض أصحابنا السراية لوجود سبب العتق باختياره و كون المكاتب في حكم الرق بالنسبة إلى قبول العتق، و قد تقدم في موثقة عمار و صحيحة أبي بصير ما يدل على عدم السراية.

و يمكن بناء الحكم هنا في السراية و عدمها على أن الكتابة هل هي عتق بعوض أو بيع؟ و على الثاني لا يسري لأن المولى لا يعتق و إنما ملك العبد نفسه بالشراء و أداء العوض فعتق. و على الأول فتحتمل السراية و عدمها و إن كان الأقوى عدم السراية.

الثامنة عشرة: من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته

إن وجبت


[1] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست