responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 401

كذلك لأن العلوق قد وقع في حال الرق، و إن كان لما زاد عن ستة إلى أقصى الحمل احتمل أن تكون بذلك مستولدة له عملا بالأصل و عدمه، نظرا إلى الغالب، هذا إذا كان وطؤه في الحرية مع أصالة عدم التقدم.

و إن لم يطأها بعد الحرية انقدح الإشكال أقوى من الأول، و وجه الحكم به كونها فراشا له فيلحق به الولد في الجملة قبل الحرية و هو مستدام بعدها، و إن كان العلوق بعد الحرية قائم فيكتفي به لثبوت الاستيلاد في الأول على تقدير حريته فيسقط منا مئونة هذا الاستدلال.

و يدل على بعض هذه الأحكام

صحيح علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في رجل وقع على مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر أمثالها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق فهي من أمهات الأولاد».

و

خبر السكوني [2] كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة وطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد».

الثانية عشرة: ليس للمكاتب التصرف في ماله

ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقرار و لا شيء من التصرفات الناقلة إلا بإذن مولاه المكاتب له، و هو ممنوع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب و ما فيه خطر كالبيع بالعين بالنسبة مع عدم الرهن و الضامن المؤسر.

و قيل: لا يجوز مطلقا لأن الرهن قد يعرض له التلف و الضامن قد يعسر


[1] التهذيب ج 8 ص 277 ح 41، الوسائل ج 16 ص 114 ب 14 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 188 ح 16، الفقيه ج 3 ص 93 ح 7 و فيه

«عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على بن الحسين (عليه السلام) في مكاتبة»

، التهذيب ج 8 ص 269 ح 14، الوسائل ج 16 ص 115 ب 14 ح 2 و فيهما

«يطأها مولاها».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست