responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 397

منه و فيه قوة، إلا أن العمل على الأول أحوط، و ليست الرواية ضعيفة كما زعمه شهيد المسالك لعدم اشتراك محمد بن قيس لروايته عن الباقر (عليه السلام) و رواية عاصم بن حميد عنه. لكنه قد عمم الاشتراك هذا كله إذا كان الموصى غير المولى.

أما هو فتصح وصيته له بغير إشكال فيعتق منه بقدر الوصية، فإن كانت بقدر النجوم أعتق جميعه، و إن زادت فالزائد له. و لا فرق في ذلك بين كون قيمته بقدر مال الكتابة و أقل، حيث إن الواجب الآن هو المال.

و يحتمل عند البعض اعتبار القيمة لو نقصت لأن ذلك حكم القن، و المكاتب لا يقصر عنه. و فيه أنه قد خرج عن حكم القن بوجه و صار مال الكتابة في ذمته فكان اعتباره أولى.

العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد

أقيم عليه من حد الأحرار بحد الحرية، و من حد العبيد بنسبة الرقية. و إن لم يتحرر منه شيء بأن كان مطلقا و لم يؤد شيئا أو مشروطا حد حد العبيد و إن كان قد خرج عن حكم العبد بوجه لأنه لم يصر حرا محضا و الحد قد بني على التحقيق فيرجح فيه جانب الأقل.

و يدل على تبعيض الحد في المبعض

صحيح الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه».

و المراد بالحد هنا حد الأحرار، و سكت عن الجزء لظهوره أو لأنه لا يقصر عن الأقل فتبين الأكثر. و لو كان الذنب موجبا للحد بشرط الحرية دون الرقية كالرجم انتفى رأسا و جلد. و مثله ما لو قذفه قاذف فإنه يجب عليه من حد الأحرار بحد الحرية و يسقط ما قابل الرقية إذ لا يجب الحد على قاذفه بل التعزير و هو لا يتنصف بل يناط بنظر الحاكم فيعزره عن جزء الرقية بما يراه.


[1] التهذيب ج 8 ص 276 ح 38، الوسائل ج 16 ص 122 ب 22 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست