responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 394

و الإسقاط إنما يتعلق بمحضر الدين، و عند تعجيله يكون عينا فلا يتعلق بها الإبراء بل الهبة.

الثامنة: لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها

لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية كما هو مذهب الجميع لنا و الأكثر للعامة، و خالف البعض منهم فقسموا الكتابة إلى باطلة و فاسدة، فالباطلة هي التي اختل بعض أركانها بأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها على الكتابة أو كان العبد كذلك أو لم يجز ذكر عوض أو ذكر ما لا يقصد ماليته كالدم و الحشرات أو اختلت الصيغة. و الفاسدة هي التي انتفت صحتها باشتمالها على شرط فاسد أو بفوات شرط في العوض كان مجهولا أو لم يتجه ثمَّ جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه.

و الفاسدة تساوي الصحيحة في ثلاثة أمور: (أحدها) أنه يحصل العتق بالأداء.

(و الثاني) أنه يستقل بالكسب و يستتبع عند العتق ما فضل من كسبه و كذا ولده من جاريته. (و الثالث) أنه يستقل حتى تسقط عن السيد نفقته و تفارقها في أنها لا تلزم من جانب السيد فله فسخها و تبطل بموت السيد.

و بالجملة: فالعتق عندهم يحصل من جهة التعليق لا من جهة الكتابة، و هذه الآثار كلها لا أصل لها عندنا لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر، و إطلاق الشارع محمول على الصحيح، و الأحكام مترتبة عليه.

التاسعة: إذا مات المكاتب و كانت المكاتبة مشروطة

بطلت الكتابة بالموت و كان ما تركه لمولاه و أولاده أرقاء، و إن لم تكن مشروطة تحرر منه بقدر ما أداه و كان الباقي رقا لمولاه، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من الرق، و للوارث بقدر ما انعتق منه، و يؤدي الوارث من سهم الحرية ما بقي من مال الكتابة، و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد.

و هل للمولى إجبارهم على الأداء و لو بالسعي؟ فيه خلاف، و قد تردد المحقق فيه في الشرائع، و الأقوى أن له إجبارهم على ذلك كما يجبر من تحرر بعضه

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست