responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 392

على من شاء منهما، و هو دليل على ذلك أيضا لأن هذا الشرط فاسد على مذهبنا لمنافاته للضمان، لأن الضمان ناقل للمال من ذمة إلى ذمة، و عليه إجماع أصحابنا، و كثيرا ما تقع لهم مثل هذه الغفلات عند مجاراتهم العامة في المسائل.

السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل

كان الخيار لمولاه في القبض و التأخير لأنه دين مؤجل، فلا يتحتم عليه قبوله قبل حضور أجله كما تقرر في الديون، و يجوز أن يتعلق بالتأخير غرض صحيح لا يتم بدونه فيجب الوفاء له به لاشتراطه ذلك في العقد، و هذا هو المشهور بين علمائنا.

و خالف الإسكافي في مختصره الأحمدي فأوجب على مولاه القبول قبل الأجل، لكن لا مطلقا بل في موضع واحد، و هو ما إذا كان المكاتب مريضا و وصى بوصايا و أقر بديون و بذل لمولاه المال فليس له الامتناع لأن في امتناعه إبطال لإقراره و وصيته.

و لبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول مطلقا حيث لا ضرر عليه لأن الأجل حق من عليه الدين فإذا أسقطه سقط، و هو ممنوع، فإن الحق مشترك بينهما.

و الأخبار الواردة في هذه المسألة

معتبرة إسحاق بن عمار [1] عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) «قال: إن مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) و قال: إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة، فجئته بالمال ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي (عليه السلام) فقال: صدق، فقال له: ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض بذلك إلى ميراثه، فقال علي (عليه السلام): أنت أحق بشرطك».

و

صحيح أبي الصباح الكناني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المكاتب يؤدي نصف


[1] التهذيب ج 8 ص 273 ح 31، الوسائل ج 16 ص 117 ب 17 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 271 ح 22، الوسائل ج 16 ص 116 ب 17 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست