responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 382

(و منها)

كون العوض مما يملكه المولى

، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذميين صح، و لو أسلما لم تبطل و إن لم يتقابضا و ذلك لأن المعاملة المذكورة صحيحة تقوم عبدا عند كونهما ذميين، و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل قبض العوض أو بعده، و لا رجوع للسيد على العبد بشيء لانفصال الأمر بينهما حال التزامهما به، و إن ترافعا قبل القبض إلينا لم نحكم بفسادها، و لا سبيل إلى الرجوع بالعين لتحريمه في شرع الإسلام فيرجع إلى القيمة لأنها أقرب شيء، و المحرم لم يفسد بل صح فيما بينهم، و لهذا لو قبضهم لم يجب له غير، و إنما تعذر الحكم به شرعا فوجب المصير إلى قيمته عند مستحله كما لو جرى العقد على عين و تعذر تسليمها. و إن اتفق ذلك بعد قبض البعض مضى في المقبوض و لزمه قيمة الباقي و قد ثبت ذلك الحكم في نظيره كالمهر، و قد تقدم في النكاح ما يدل عليه.

مثل

خبر طلحة بن زيد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثمَّ أسلما، قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير، و قال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك يعطيها صداقها».

و

خبر عبيد بن زرارة [2] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثمَّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر ثمَّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول».


[1] التهذيب ج 7 ص 355 ح 10 و فيه

«أو خنازير»

، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 1 و فيهما

«حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما»

. (2) التهذيب ج 7 ص 356 ح 11، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 2 و فيهما

«و يرسل به إليها ثمَّ يدخل».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست