نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 377
الأولون. و على الثاني يجوز لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز في الحال.
و يصح البيع من المعسر لأن الحرية مظنة القدرة و إن لم يملك شيئا آخر فإنه قادر على أداء الثمن من المبيع، و حيث يعتبر الأجل أو أزيد يشترط ضبط كل أجل لنسية، و لا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض منه، و لو حصر الأجل في حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول.
السادسة: في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط
، و هي مشتملة على شرائط:
(أولها)
بلوغ المولى و عقله
، فلا تكفي العشر هنا و إن اكتفينا بها في العتق سواء أذن الولي أو لا، و لا يصح من المجنون المطبق و لا الدائر جنونه إلا أن يصادف زمن الإفاقة، و لو كاتب المولى عنهما مع الغبطة و المصلحة فالأقرب الصحة، كما يصح البيع و العتق عنهما وفاقا للشيخ في الخلاف لأن الولي موضع لمصالحه، و قد لا يحصل المال منه بدون المكاتبة بل هو الغالب، و كسبه بعد العتق ليس مالا محضا للمولى و قبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه.
و ل
صحيحة معاوية بن وهب [1] كما في الكافي و التهذيب و الفقيه «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كاتبت جارية لأيتام لنا، و اشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك».
و ذهب الشيخ في المنع استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك، و هذا الاحتجاج نوع مما ذكرناه من الوجه و الدليل لصحته و صراحته.
ثمَّ على تقدير الجواز يكون محله ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه
[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 1، و لم نعثر عليه في الفقيه، التهذيب ج 8 ص 265 ح 1، الوسائل ج 16 ص 102 ب 4 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 377