responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 359

الثامن عشر: إذا كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يمكن استيفاؤه

لم يعتق جميع المدبر لأن عتقه موقوف على إيصال الورثة من التركة ضعفه.

و هل يعتق ثلثه معجلا؟ فيه وجهان، أصحهما و هو الذي قطع به الأكثر و قواه شيخ المبسوط و قطع به المحقق في الشرائع أنه يعتق لأن الغيبة لا تزيد على العدم، إذ لو لم يكن له إلا هذا المدبر انعتق ثلثه فكذلك عند الغيبة، و على هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيد له و يوقف الباقي، فإن وصل المال إلى الوارث تبين عتقه أجمع و صار كسبه تابعا له.

و القول الثاني أنه لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة، لأن في تنجيز العتق تنفيذا لمتبرع به قبل تسلط الورثة عن الثلاثين، إذ لا بد من التوقف في الثلاثين حتى يتبين حال الغائب كما تقدم نظيره في الوصايا فيما لو أوصى بعين تخرج من الثلث و كان باقي المال غائبا، فإن في تسلط الموصى له الوجهين و أصحهما كما هنا.

و يتفرع على الوجهين فروع منها ما إذا كان قيمة المدبر مائة و الغائب مائتين فحصته مائة، فعلى المختار يعتق ثلثاه لأن ثلثه عتق في الحال، فإذا حضر مائة عتق بقدر ثلثها أيضا، و على الثاني يعتق نصفه لحصول مثليه للورثة، فإن حضرت مائة و تلفت مائة استقر العتق في ثلثيه و تسلط الورثة على ثلثه و على المائة و ربما يخرج على الوجه الثاني أن للورثة التصرف في الثلاثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين، فإن حضر الغائب نقص تصرفه. و الأصح خلاف ذلك كله، و كما يوقف كسبه في الثلاثين قبل وصول المال توقف نفقته بمعنى أنه ينفق عليه منه، فإن وفى و إلا أكمل الوارث، فإن حضر المال و عتق المال رجع الوارث بما غنم منها.

التاسع عشر [مسائل متفرعة على اجتماع التدبير و المكاتبة]:

التدبير و المكاتبة حينئذ قد يجتمعان، و يتفرع على اجتماعهما مسائل

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست